الحر العاملي

115

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك . [ 17374 ] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 4 - باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شئ ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة [ 17375 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل

--> 16 - قرب الإسناد : 103 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر - المستدركات - : 272 / 15 . ( 2 ) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 375 / 7 .